العلامة الحلي

499

قواعد الأحكام

رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب ، وأن لا يكون المقتول مثخنا ، بل يكون ( 1 ) قادرا على القتال ، وأن لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا ( 2 ) ، وأن لا يكون القتل محرما ، فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب . ج : لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب ، بل يجتمعان ( 3 ) له ، ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرائط . د : لو تعدد القاتل فالسلب بينهما ، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له ، وإلا فللثاني . ه‍ : " النفل " هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط ، مثل أن يقول : " من دلني على القلعة " ، أو " من قتل فلانا " ، أو " من يتولى السرية " ، أو " من يحمل الراية " ، فله كذا . وإنما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين ، ولا تقدير لها إلا بحسب نظره ، وجعل النبي عليه السلام ( 4 ) في البدأة - وهي السرية التي تنفذ أولا - الربع ، وفي الرجعة الثلث - وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى - ، ليس عاما . و : يجوز جعل ( 5 ) النفل من سهمه ، ومن أصل الغنيمة ، ومن أربعة الأخماس : ولو قال قبل لقاء العدو : " من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له " صح .

--> ( 1 ) ليس في ( أ ) : " يكون " . ( 2 ) في المطبوع : " وأن لا يكون مخذلا " . ( 3 ) في ( ب ) : " بل يجمعان له " . ( 4 ) في ( أ ) : " صلى الله عليه وآله " . ( 5 ) في ( أ ) : " أن يجعل " .